الرخص الإدارية
الرخصة هي حق أساسي للموظف أو الأجير بالتغيب عن العمل بصفة قانونية لأسباب اجتماعية أو صحية أو شخصية خلال فترة زمنية محددة.من بين أنواع الرخص نجد الرخص الإدارية: وهي نوعان:
1- الرخص السنوية:
1-1) أساسها القانوني:
الفصل 40 من الظهير الشريف 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.المادة 93 من المرسوم رقم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
المرسوم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المرسوم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
1-2) مدتها:
تحدد الرخص السنوية في اثنين وعشرين يوما برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه، وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية.1-3) شروط الاستفادة:
- تتحدد شروط الاستفادة من الرخص السنوية في:
- قضاء اثنتا عشر شهرا في الوظيفة.
- احتفاظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص ويجوز لها الاعتراض على تجزئتها.
- للموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
- لا يمكن تأجيل الإستفادة من الرخص السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا إستثناء ولمرة واحدة.
- عدم استفادة الموظف من الرخصة السنوية لا يخول الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
2- الرخص الاستثنائية أو الإذن بالغياب:
2-1) التعريف:
ينص الفصل 41 من الظهير الشريف 1.58.008: يجوز منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب بدون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.2-2) المستفيدون:
- الموظفون المكلفون بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس التي ينتمون إليها.
- ممثلي نقابات الموظفين.
- أعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة.
- الموظفون الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية.
- الموظفون الراغبون في أداء فريضة الحج.
2-3) أنواعها:
- رخص الحج.
- الرخص لأسباب عائلية أو خطيرة.
- تغيبات أعضاء المجالس الجماعية.
- تغيبات ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات.
- تغيبات المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية.
- رخص المرضعات.
تعليقات: 0
إرسال تعليق